١٩٥٤
النظام الداخلي لمجلس النواب السوري كما أقره المجلس. يعتقد بانه مؤرخ في عام ١٩٥٤
# النظام الداخلي
# لمجلس النواب السوري
# كما اقره المجلس
---
# النظام الداخلي
## لمجلس النواب السوري
### الفصل الاول
تاليف مكتب المجلس وتدقيق محاضر الانتخابات
المادة ١ – مدة الدور الاشتراعي اربع سنوات تتخلله ثمان دورات عادية اولها يوم افتتاحه . ويتولى الرئاسة في بدء كل دور اشتراعي اكبر النواب الحاضرين سنا ويقوم بامانة السر العضوان الاصغران .
المادة ٢ – يعلن الرئيس المؤقت افتتاح الجلسة عند حضور النصاب القانوني ويدعو الى انتخاب مكتب المجلس المؤلف من الرئيس ونائبيه واميني السر والثلاثة مراقبين مبتدئا بالرئيس .
المادة ٣ – يتم الانتخاب بالراي الخفي ويدعو الرئيس الموقت اثنين من النواب ليعاونا اميني السر الموقتين على فرز الاصوات وتصنيفها ، فاذا تم انتخاب الرئيس واعلن اسمه توقف الجلسة ، ثم تستانف برئاسة الرئيس المنتخب ويتم انتخاب اعضاء المكتب الاخرين .
المادة ٤ – الاقتراع سري وتطلب الاكثرية المطلقة في الدورة الاولى ويكتفى بالاكثرية النسبية في الدورة الثانية وعند تساوي الاصوات بين اكثر من مرشح يختار اكبرهم سنا وعند التساوي في السن يعمد الى القرعة وبعد انتخاب مكتب المجلس يرفع الرئيس نتيجة الانتخاب الى رئيس الجمهورية .
المادة ٥ – يبقى الرئيس واعضاء المكتب في وظائفهم حتى افتتاح الدورة المعينة للانتخاب الثاني ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء السابقين .
المادة ٦ – يوزع الرئيس النواب الى ثلاث شعب ويحيل محاضر الانتخاب الى هذه الشعب بانصبة متقاربة لتدقيقها .
---
— ٤ —
المادة ٧ — عند اتمام انتخاب المكتب وتفريق النواب الى الشعب يدعو رئيس المجلس الاعضاء الى المنبر كلا بمفرده ليقسم اليمين الاتية : «اقسم بالله العظيم اني احترم دستور البلاد وقوانينها واحفظ استقلال الوطن وسلامة اراضيه»
المادة ٨ — تجتمع الشعبة برئاسة اكبر اعضائها سنا وتنتخب رئيسا وكاتبا ثم تنتدب خمسة اعضاء بالقرعة لدرس المحاضر الانتخابية المحالة اليها وتهيئة تقرير عنها يعرض عليها اولا فتبحثه وتقره ثم تنتدب احد الاعضاء مقررا للدفاع عن التقرير في جلسة المجلس العلنية .
المادة ٩ — تقدم الشعبة خلال خمسة ايام بعد تسلمها المحاضر الانتخابية الى رئاسة المجلس اسماء النواب الذين تثبت لديها صحة نيابتهم اما النواب المطعون في انتخابهم طعنا يقتضي تحقيقا او الذين تضمنت محاضر انتخابهم خللا قانونيا فيمكن تاخير التقرير بشانهم مدة لاتتجاوز الاسبوعين ريثما تتمكن الشعبة من استجوابهم ومن جمع المعلومات اللازمة من السلطات الادارية ومن سائر المآخذ .
المادة ١٠ — يعرض الرئيس تقرير الشعبة على المجلس ليفصل في صحة النيابة فمن صدقت نيابته اعلن الرئيس اسمه واعيد اليه محضر انتخابه مصدقا بتوقيع الرئيس ومن ابطلت الاكثرية المطلقة نيابته شغر مركزه وانهى الرئيس ذلك الى مقام رئاسة الوزراء لملء الشاغر بالانتخاب .
المادة ١١ — للنائب ان يدافع عن صحة انتخابه في كل دور من ادوار التحقيق في الشعبة او في لجنتها او لدى المجلس وله ان يكل الى احد النواب امر الدفاع عنه كما ان له ان يحضر جلسات المجلس ويشترك في المذاكرات اما النائب الذي قرر المجلس تاجيل التصويت على تصديق نيابته او ابطالها فيشترك في المناقشات ويبقى محروما حق التصويت وحق اقتراح القوانين الى ان يصدق انتخابه
المادة ١٢ — عندما تقترح لجنة تدقيق المحاضر في احدى الشعب فسخ انتخاب ما ، او عند استنكافها من اعطاء قرار حازم وتركها للمجلس الفصل حسب الوقائع المسرودة يخرج العضو المبحوث في انتخابه من القاعة ويصوت المجلس على التصديق او الفسخ بالراي الخفي .
المادة ١٣ — على كل عضو يريد الاستقالة ان يقدم استقالته خطيا الى رئيس المجلس ، وبعد موافقة المجلس عليها يخبر رئيس الوزارة بقبولها .
---
— ٥ —
المادة ١٤ لا تصح الاستقالة الا بعد تصديق النيابة ولا يحول تقديمها قبله دون حق المجلس في تدقيقها والفصل فيها .
تقدم الاستقالة الى الرئيس وهو يتلوها على المجلس في اول جلسة تعقد بعد تسلمه اياها ، ويرسل نسخة عنها الى رئيس الوزارة وبعد تلاوتها على المجلس يسقط حق صاحبها في استردادها .
المادة ١٥ يتمتع اعضاء المجلس النيابي مدة انعقاد الدورتين العاديتين المنصوص عليها في الدستور وخلال ايام الدورات الاستثنائية ، بالحصانة النيابية فلا يجوز اجراء التعقيبات القانونية الجزائية بحق النائب الا بقرار من المجلس بعد بحث طلب الحكومة من قبل لجنة الدستور ، ويستثنى من ذلك حالة الجرم المشهود ويجب ان تقدم اللجنة تقريرها في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما ، فاذالم تستطع ذلك اعتذر مشروع امام المجلس وانصرف الى المناقشة في الموضوع مباشرة .
## الفصل الثاني
تحديد الاختصاصات
المادة ١٦ يتولى الرئيس المحافظة على نظام المجلس ، ويمثله في كل مقام رسمي ، ويتكلم ويوقع باسمه ، وهو امر الاعطاء المنفذ لموازنة المجلس ، ويدير المناقشات ويلخصها ، وياذن في الكلام ويعلن نتائج التصويت ، وله الحق في الكلام متى اراد ، ويحدد موضوع البحث ويرد اليه من خرج عنه من المتكلمين وينبه الى المحافظة على النظام ، ويراقب اعمال اميني السر والمراقبين ، وينتدب من يقوم مقام الغائب منهم ، ويشرف على تنفيذ احكام النظام الداخلي برمتها ، وهو الآمر المطاع على قوة الضابطة المخصصة لخدمة المجلس والمحافظة عليه ، وله ان يشترك في المناقشة اسوة بسائر النواب على ان يدعو الى كرسي الرئاسة احد النائبين فينوب عنه النائب الاول ثم الثاني ، فاذا غاب الاثنان ناب عنه اكبر الاعضاء سنا . واذا غاب احد اميني السر دعا الرئيس احد الاعضاء الحاضرين ليحل محله ، ولا يجوز الجمع بين الوزارة وبين احدى وظائف المكتب
المادة ١٧ للرئيس الحق في اجازة النائب ثمانية ايام ، وما يتجاوز هذه المدة فعائدة الى الهيئة العامة .
---
— ٦ —
المادة ١٨ — كل عضو يتغيب عن حضور الجلسات العامة بدون اذن او عذر مقبول لدى مكتب المجلس ، او لم يحضر بعد التغيب المصرح له به ، يعتبر متنازلا عن حقه في التعويض مدة الغياب .
المادة ١٩ — صون النظام داخل المجلس وحوله من اختصاص الرئيس وحده ، ويقوم به الرئيس باسم المجلس بمساعدة المراقبين ، وللرئيس ان يحدد القوات التي يراها كافية لهذه الغاية وتكون تحت امرته ، ولايجوز لاية قوة مسلحة دخول قاعة الجلسة ولا الاقامة على مقربة منها الا بطلبه .
المادة ٢٠ — لا يسوغ لاحد دخول الامكنة المخصصة بالاعضاء ، ولا التحدث اليهم وقت اجتماع المجلس ، ويستثنى من ذلك موظفو المجلس ومستخدموه.
المادة ٢١ — يجب على المسموح لهم بدخول المكان المعد لجلوسهم اثناء انعقاد الجلسات ملازمة السكوت التام ، والا يظهروا علامات استحسان او استهجان ، وان يمتثلوا للملاحظات التي يبديها لهم المكلفون حفظ النظام ، ولا يجوز حمل السلاح داخل المجلس .
المادة ٢٢ — كل من يحدث ضوضاء ويخالف احكام المادة السابقة من المستمعين يدعى الى مغادرة المجلس ، فاذا لم يمتثل، فللرئيس ان يامر باخراجه وتسليمه للمرجع المختص به .
المادة ٢٣ — يجلس امينا السر الى جانبي الرئيس ، ويناط بهما تدوين محاضر الجلسات السرية ، والاشراف على تحرير محاضر الجلسات العلنية ، وتحرير خلاصة الضبط لكل جلسة ، وتلاوة الاقتراحات والتقارير وسائر الاوراق الواردة ، وقيد اسماء الاعضاء الذين يطلبون الكلام ومناداة الاسماء للتصويت العلني وجمع الاصوات وفرز اوراق الاقتراع ، وتسجيل التنبيهات للمحافظة على النظام وهما المسؤولان عن انتظام سير الديوان والمعاملات القلمية فيه على حسب مايوعز فيه رئيس المجلس ، ولهما ان يشتركا في المناقشات شريطة ان ياخذا مجلسهما الى جانب الاعضاء .
المادة ٢٤ — يهيء المراقبون جدول نفقات المجلس ، ويقدمونه الى الرئيس. ويشرفون على اعمال الاذنين والخدم ، ويلاحظون حاجات المجلس المادية وانتظام الاوضاع العامة فيه ، ولهم ان يقتسموا الاعمال فيما بينهم بجعل كل
---
— ٧ —
منهم مسؤولا عن نواح محدودة ، ويشرفون على اعمال محاسبة المجلس وضبط قيوده ، واحتفاظه بالنقود و كيفية تسديدها لمستحقيها ، وعلى تنفيذ اوامر الرئيس لرجال الامن وفي سبيل حفظ النظام ، ويشتركون مع اميني السر في فرز اوراق الاقتراع واحصائها
المادة ٢٥ — يقوم المراقبون بتحضير موازنة المجلس ، ويتولى المكتب درسها وفحص اقلامها و كتابة بيان بنتيجة اعماله يرفعه الى المجلس .
المادة ٢٦ — يتولى الصرف المراقب الذي ينتدبه مكتب المجلس لذلك
المادة ٢٧ — اذا لم تف المبالغ المقدرة في الموازنة لسد النفقات وجب على المراقبين ان يقدموا لمكتب المجلس بيانا بالمبالغ المطلوبة وهو يرفع البيان الى المجلس للنظر فيه .
## الفصل الثالث
= تاليف اللجان الدائمة =
المادة ٢٨ = بعد ان يؤلف المجلس ديوان الرئاسة في دورة تشرين الاول من كل سنة ، او عند افتتاح دور تشريعي جديد ، يصار الى تاليف اللجان التالية :
١ اللجنة القضائية ولجنة الدستور .
٢ لجنة الموازنة والقوانين المالية .
٣ لجنة الامور الداخلية .
٤ لجنة المعارف .
٥ لجنة الامور الخارجية .
٦ لجنة الدفاع الوطني .
٧ لجنة الاقتصاد الوطني .
٨ لجنة العرائض .
وتتالف كل لجنة من ٩ او١٢ او١٥ عضوا على ان ينضم مقررو هذه اللجان الدائمة الى اللجنة المالية عند درس الموازنة العائدة الى الدائرة التي يمثلونها ويجوز للمجلس ان يقرر تاليف لجان اخرى دائمة او مؤقتة على حسب
---
= ٨ =
مقتضى الحاجة ويعين لكل لجنة موظف او اكثر للقيام باعمالها الكتابية .
المادة ٢٩– كل شعبة من شعب المجلس الثلاث المشار اليها في المادة السادسة من هذا النظام تنتخب من بين اعضائها ثلث العدد المعين لكل لجنة ولا يجوز للنائب ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين ، كما انه يجب العناية باباحة الاشتراك في عضوية اللجان لجميع النواب ، وعندما تجتمع نتائج هذا الانتخاب عند الرئيس يعلن اسماء الاعضاء في كل لجنة .
المادة ٣٠ – تجتمع كل لجنة برئاسة اكبر اعضائها سنا ، وتنتخب رئيسا لها ونائبا له ومقررا ، ويقوم بالاعمال الكتابية لديها موظف منتدب لهذه الغاية، ويقوم رئيس اللجنة بتنظيم اعمالها ، ويدعو اعضاءها الى الاجتماع ، ويمثل اللجنة في علاقاتها برئاسة المجلس ودوائر الحكومة ذات العلاقة بها ، ويضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة اليها ، ويتولى شرحها والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس .
المادة ٣١ – يترتب على اللجان ان تنجز الاوراق المحالة اليها وتعيدها مع التقارير المتعلقة بها بالسرعة المستطاعة .
المادة ٣٢– تقدم امانة سر المجلس الى الرئيس تقارير عن اعمال اللجان مرتين على الاقل في كل سنة ، وتطبع هذه التقارير وتوزع على الاعضاء .
المادة ٣٣ – يحيل الرئيس التقارير والاسئلة والمشاريع وسواها من الاوراق الواردة من النواب او من احد المراجع الحكومية الى اللجان ذات العلاقة بها بعد ان تتلى خلاصتها في المجلس ، واما الاوراق الواردة من اللجان فبعد ان تطبع نسخها وتوزع على الاعضاء يحدد لها موعد المذاكرة وتطرح للمناقشة والتصويت حسب مقتضى الحال ، ولا تطرح قضية تحتوي مشروعا للتصويت قبل مرورها باللجنة المختصة بها .
المادة ٣٤ – يدعو رئيس اللجنة الوزير المختص لسماع ملاحظاته واقواله بشان المشروع المعروض للبحث والتقرير ، ولا يجوز ان يبت امر من ذلك قبل سماع راي الوزير فيه .
---
# الفصل الرابع
— في كيفية ايداع المشروعات والاقتراحات القانونية —
المادة ٣٥ — يودع رئيس الوزراء رئيس المجلس مشروعات القوانين التي تقدم باسم الحكومة وتقرا هذه المشروعات في جلسة او في جلسة تالية .
المادة ٣٦ — تحال هذه المشاريع مع لائحة باسبابها الموجبة الى اللجنة القضائية ، ثم الى اللجنة الدائمة الصالحة للنظر فيها ، او الى لجنة خاصة اذا قرر المجلس ذلك .
المادة ٣٧ — اذا طلب رئيس الجمهورية من المجلس وفقا لاحكام المادة ( ٨٠ ) من الدستور اعادة المناقشة في القانون ، طبعت مذكرته ووزعت على الاعضاء ، ثم تحال الى اللجنة المختصة ، الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك، ومتى انتهت اللجنة من تهيئة تقريرها عاد المجلس الى مناقشة القانون على اساس هذا التقرير .
المادة ٣٨ — كل اقتراح قانون من احد النواب يجب ان يصاغ في مواد مكتوبة ويوطا له باسباب موجبة ، ويقدم الى الرئيس الذي يامر بتلاوته في جلسة تقديمه او في جلسة تالية ، ويحيله — مالم يقرر خلاف ذلك — الى اللجنة الدائمة الصالحة للنظر فيه .
المادة ٣٩ — كل اقتراح قانون يقترحه نائب او اكثر ، يجب ان يحال في اول جلسة يعرض فيها الى اللجنة القضائية لفحصه وابداء الراي في جواز النظر فيه . ويجب ان تقدم اللجنة القضائية تقريرها عنه خلال اسبوع ، فاذا وافق المجلس على النظر في الاقتراح احيل الى اللجنة .
المادة ٤٠ — لكل عضو قدم اقتراحا ان يسترده ، ولو كان ذلك اثناء مناقشته ، الا اذا طلب احد الاعضاء ان تستمر مناقشته وابده في طلبه عشرة اعضاء ، في هذه الحال يشار على النظر فيه .
المادة ٤١ — للحكومة في اي وقت شاءت ، ان تسترد مشروعات القوانين المقدمة منها ، ولا يجوز للاعضاء ان يمضوا في بحثها او ان يعرضوها من جديد ولو معدلة اثناء الدورة نفسها .
---
— ١٠ —
المادة ٤٢ — الاقتراحات المقدمة من الاعضاء والمشروعات القانونية المقدمة من قبل الحكومة التي رفضها المجلس ، لايجوز اعادة تقديمها في الدورة ذاتها .
## الفصل الخامس
في اعمال اللجان
المادة ٤٣ — يخصص لاعمال اللجان يومان في الاسبوع على الاقل ، وللجان ان تقرر من تلقاء نفسها اوقاتا اخرى للعمل ، ويجوز ان تجتمع اثناء انعقاد جلسة المجلس لانجاز الاعمال المتراكمة لديها بعد ان يوافق على ذلك رئيس المجلس .
المادة ٤٤ — يحيل الرئيس الى اللجان جميع الاوراق والمستندات العائدة الى المشروعات والاقتراحات التي تنظر فيها ، ويحق للنواب الاطلاع على هذه الوثائق شريطة الا ينقلوها من مكانها لكيلا تتعرقل اعمال اللجان من جراء ذلك . وتحفظ هذه المستندات مع محاضر المكاتب واللجان في مكتبة المجلس بعد ان يتم التصويت على المشروعات والاقتراحات التي تتعلق بها .
المادة ٤٥ — جلسات اللجان سرية ، ولا يجوز لمن ليس من المجلس حضورها ، الا اذا قررت الاستعانة ببعض الخبراء في مسالة من المسائل . لكل من النواب الحق في حضور جلسات اللجان ، شريطة الا يشترك في المناقشة .
المادة ٤٦ — يجوز لصاحب الاقتراح ان يحضر مذاكرات اللجنة حين بحثها اقتراحه ، على ان يكون رايه استشاريا ، وان ينسحب عند التصويت . واذا كان الاقتراح صادرا عن عدة نواب فيمثلهم واحد منهم ينتخبونه .
المادة ٤٧ — يجوز للجنة التي يحال اليها مشروع او اقتراح ان ترسله الى لجنة اخرى لها علاقة به لتدققه وتعيده اليها مصحوبا برايها الاستشاري خلال عشرة ايام على الاكثر ، ويجوز لمقرر كل من هاتين اللجنتين ان يحضر جلسات اللجنة الاخرى اثناء المذاكرة في المشروع او الاقتراح ، على ان يكون رايه استشاريا .
المادة ٤٨ — لكل عضو بدا له ان يقترح تعديلا في مشروع او اقتراح احيل الى لجنة لم يكن هو من اعضائها ان يبعث به كتابة الى الرئاسة ، وهي
---
١١
تحيله الا اللجنة . ويجوز للعضو المذكور ان يحضر الجلسة التي تحددها اللجنة ليبدي مايطلب منه بيانه من الايضاحات ، وعليه ان ينسحب عند التصويت .
المادة ٤٩ للجان ان تطلب من الوزراء بواسطة رئيس المجلس ماتشاء من المعلومات او البيانات بشان المشروعات المحالة اليها . ولها ان تطلب استدعاء الوزير ذي الشان او صاحب المشروع او الاقتراح .ولكل منهم الحق في حضور جلساتها متى طلب ذلك من اللجنة ، وللوزير ان يستصحب معه او ينيب عنه احد كبار موظفي وزارته ، ولها ايضا دعوة من ترى حضوره ضروريا من ارباب الاختصاص للادلاء بالمعلومات المطلوبة .
المادة ٥٠ — يتحتم على اللجنة التي يحال اليها مشروع او اقتراح او تعديل ما ان تقدم عنه تقريرا في غضون عشرين يوما على الا الاكثر من تاريخ ارساله، على الا تحسب في هذه المهلة الفترات التي تتخلل دورات المجلس ، فاذا انتهى الميعاد ، ولم يكن التقرير قد قدم ، جاز لكل عضو ان يطلب من المجلس التداول في وضع المشروع او الاقتراح في جدول الاعمال ، ويجوز للجنة ان تستحصل من المجلس مهلة جديدة .
المادة ٥١ — لاتكون قرارات اللجان صحيحة الا اذا حضر اكثر من نصف اعضائها وينبغي ان يصرح في محاضر اللجنة باسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين ، واذا لم يحصل النصاب المذكور قرر تاجيل التصويت على القضية المبحوث فيها الى جلسة ثانية ، ويذكر ذلك في الضبط ، وعندئذ يكتفي بتصويت الاعضاء الحاضرين مهما بلغ عددهم .
المادة ٥٢ — اذا تخلف احد الاعضاء عن حضور ثلاث جلسات تعقدها اللجنة التي هو عضو فيها ، ولم يبد عذرا مقبولا عن ذلك ،فلرئيس اللجنة ان يبلغ رئيس المجلس خبره فيقرر شغور محله ، وتكلف الشعبة المنسوب اليها النائب انتخاب عضو اخر يحل محله .
المادة ٥٣ — تضع كل لجنة تقريرا عن كل مشروع او اقتراح يحال اليها ويباشر ذلك مقرر اللجنة امام المجلس ،ويجب ان يذكر في التقرير راي الاغلبية ومختلف الاقتراحات المغايرة له ، وملخص الاسباب التي بنيت عليها ، ويقدم التقرير الى رئيس المجلس ، وهو يخبر المجلس بوروده في اول جلسة .
---
— ١٢ —
المادة ٥٤ — يطبع تقرير اللجنة مع نص المشروع او الاقتراح ويوزع على اعضاء المجلس ، ولا يجوز مناقشة المشروع او الاقتراح قبل ان يمر على توزيعه مطبوعا ثمان واربعون ساعة على الاقل ، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة بقرار من المجلس ، اما مشروع الموازنة فلا يتذاكر المجلس فيه مالم يمض على توزيع تقرير اللجنة خمسة ايام على الاقل .
المادة ٥٥ — اذا رات احدى اللجان ان المشروع او الاقتراح الذي احيل اليها داخل في اختصاص لجنة اخرى ، فلها ان تطلب نقله الى تلك و كذلك يجوز لاحدى اللجان ان تطلب ان ينقل اليها مشروع او اقتراح محال في الاصل الى لجنة اخرى ، اذا اعتبرته داخلا في اختصاصها وذلك لتبدي رايها فيه وتقدم به تقريرا . ورئيس المجلس هو الذي يقرر النقل .
المادة ٥٦ — على كل لجنة تقوم بتدقيق مشروع او اقتراح له تاثير على واردات الدولة او نفقاتها ، ان تقدم به تقريرا اجماليا دون ان تعرض لاقتراح ادخال اعتمادات جديدة على الموازنة ، واذا وافقت على المشروع تحتم عليها ارسالها الى اللجنة المالية التي تعطي رايها في امر ادخال الاعتمادات على الموازنة خلال عشرة ايام ، ويجب ان يكون رايها هذا معللا ، وان يربط بعد طبعه بالتقرير الرئيسي .
المادة ٥٧ — للجان التي تنتخب مجددا في بدء كل سنة ملك الحق في وضع يدها على جميع الاعمال التي كانت ملقاة على عاتق اللجان القديمة .
المادة ٥٨ — لا تخضع المشروعات والاقتراحات مبدئيا الا لمداولة واحدة ويجوز للمجلس ان يقرر اخضاعها لمداولة ثانية اذا طلب ذلك احد الاعضاء قبل التصويت عليها بصورة اجمالية .
المادة ٥٩ — تفتح المداولة بمذاكرة عامة في مبادئ المشروع او الاقتراح ومتى انتهت هذه المذاكرة يستشير الرئيس المجلس فيها ، هل يرغب في الانتقال الى مناقشة المواد ؟ فاذا اظهر المجلس رغبة في عدم مناقشة المواد اعلن الرئيس ان المشروع او الاقتراح قد رفض ، واذا راى العكس وجب الاستمرار في مناقشته مادة فمادة مع التعديلات المقترحة بشانها ، وبعد الانتهاء من التصويت على المواد ، يصوت على المشروع بجملته . واذا رفض تقرير اللجنة رجع الى
---
— ١٣ —
النص الاول الذي قدمته الحكومة او الى اقتراح احد النواب اذا كان ثمة اقتراح وصوت عليه من قبل المجلس .
المادة ٦٠ — لكل عضو ان يقترح مايراه لازما من تعديلات (زيادة او تعديلا او حذفا) وعليه ان يشير الى المادة القانونية اثناء القراءة الثانية ويجب ان تصاغ هذه التعديلات بصورة خطية مشفوعة باسبابها الموجبة ، موقعا عليها من قبل صاحبها ، وان تقدم الى الرئيس ، حتى اذا وافق عليها المجلس مبدئيا احيلت الى اللجنة ذات الاختصاص .
المادة ٦١ — عندما يتضمن التعديل المقترح تخفيض الواردات او الغاءها او احداث نفقات ، او زيادة هذه الواردات او النفقات المنصوص عليها في المشروع المطلوب تعديله ، يقرر حتما فصل هذا التعديل عن نص المشروع اذا طلبت ذلك الحكومة او اللجنة المالية او اللجنة المختصة ، ويحال التعديل المفصول بدون مناقشة الى اللجنة المختصة التي تنظم به تقريرا كتقريرها العائد الى الاقتراح القانوني نفسه ولا يجوز الاعتراض على فصل التعديل عن النص الرئيسي واحالته لوحده الى اللجنة عندما يذكر رئيس اللجنة المالية او مقررها العام او مقررها الخاص باسم اللجنة ان التعديل من شانه تخفيض واردات او الغاؤها او احداث نفقة او زيادتها .
المادة ٦٢ — لايجوز ان يقدم على سبيل التعديل لقانون الموازنة اقتراحات بشان مسائل خارجة عن تقدير او تحديد الايرادات او المصروفات ، ولا يجوز ان تقدم اقتراحات ترمي الى زيادة المصروفات او تخفيض الايرادات بعد عشرة الايام التي تلي توزيع التقرير الخاص بالباب الذي تزاد عليه او تنقص منه ، ولا يجوز ان تقترح زيادة المصروفات او تخفيض الايرادات على سبيل الطلب المجرد ، بل يجب ان يصحب الاقتراح بوسائل تحقيقية مع مراعاة احكام الدستور . ولا يجوز ان تقدم على سبيل التعديل لقانون الموازنة او لقوانين فتح الاعتمادات اقتراحات ترمي الى الغاء او تعديل مصروف مقرر في الموازنة تنفيذا لقانون قائم او الى انشاء مصالح او وظائف او معاشات ، او الى التوسع فيها على وجه يخرجها عن الحدود المرسومة في القوانين واللوائح .
المادة ٦٣ — التعديلات المتعلقة بمشروع واحد والتي يتقدم بها اصحابها
---
# = ١٤ =
قبل ايداع التقرير الى اللجنة ، تطبع كملحق لهذا التقرير مع اسبابه الموجبة وتعطي اللجنة قرارها فيها بنفس التقرير مع ذكر الاسباب التي تؤيد قرارها هذا ، اما التعديلات المقترحة بعد ايداع التقرير وقبل درجه في جدول الاعمال فتستلزم تنظيم تقرير ضاف بها .
المادة ٦٤ -- عندما تحيل الحكومة الى المجلس مشروع قانون يقضي بتصديق معاهدة معقودة مع دولة اجنبية ( عملا باحكام المادة ٧٤ من الدستور ) ليس للمجلس ان يصوت على موادها او يدخل تعديلا على نصوصها ، وانما له ان يقبلها بجملتها او يرفض تصديقها او ان يؤجل النظر فيها ، اما اذا تقدم احد النواب باعتراض على مضمون المعاهدة ، فيجب ان يكون ذلك عن طريق طلب احالتها الى اللجنة ، وعندما تقرر الاحالة تنظم اللجنة تقريرا اجماليا بشان المواد المعترض عليها ، فيطبع ويوزع ، ويصار اما الى الموافقة على المشروع ، واما الى رفضه او الى تاجيله الى ان يعاد النظر في المواد المعترض عليها . اما التاجيل فيعلل بهذه العبارات ( ان المجلس يوجه نظر الحكومة الى البند كذا ويؤجل اعطاء التفويض بتصديق المعاهدة )
## الفصل السادس
## = في نظام الجلسات =
المادة ٦٥ -- يتولى الرئيس افتتاح الجلسة وادارة المذاكرات فيها ومراعاة تطبيق نظام المجلس وحفظ النظام العام ، وله الحق في تعطيل الجلسة او ايقافها بموافقة المجلس ، ويحدد لائحة الاعمال ويعلنها في اللوحة المعدة لهذا الغرض في مقر المجلس .
المادة ٦٦ -- يوضع في ديوان المجلس سجل دوام يوقع عليه النواب قبل الجلسة ليعلم الرئيس ان النصاب قد تم ، فاذا لم يتم اجل الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة ريثما يتكامل العدد القانوني ، والا اجل عقدها الى اول يوم يصح فيه اجتماع المجلس واذا تكامل العدد القانوني افتتح الرئيس الجلسة ،
المادة ٦٧ -- عندما يتكامل النصاب القانوني يفتتح الرئيس الجلسة ، وتتلى اسماء الغائبين من النواب ، وخلاصة محضر الجلسة السابقة ، فيطرحه
---
— ١٥ —
الرئيس على المجلس ليوافق عليه ويذيل هذا المحضر بتوقيع الرئيس او نائبه الذي تراس الجلسة مع توقيعي اميني السر .
المادة ٦٨ — يطرح محضر اخر جلسة من جلسات الدورة النيابية على موافقة المجلس قبل انفضاض الجلسة نفسها .
المادة ٦٩ — لكل عضو من الاعضاء ، حين افتتاح الجلسة ، الحق في الاعتراض على صيغة المحضر ، وفي حالة الاعتراض يتولى امين السر ابداء الايضاحات اللازمة ، واذا استمر الاعتراض بالرغم من تلك الايضاحات عرض الامر على المجلس .
المادة ٧٠ — اذا قرر المجلس قبول اعتراض عهد الى المكتب ان يقدم في الجلسة ذاتها او في الجلسة التالية على الاكثر ، صيغة جديدة مطابقة لما قرره المجلس ، واذا لم يعترض على هذه الصيغة الجديدة اعتبر المحضر مصدقا .
المادة ٧١ — يقبل الاعتراض على نص جريدة الضبط المطبوعة ، لغاية ثلاث جلسات تعقد بعد توزيعها على الاعضاء ، وتصحح بحسب الايجاب .
المادة ٧٢ — قبل البدء بالاعمال يوعز رئيس المجلس الى امين السر في تلاوة المكاتبات الواردة وتقارير اللجان وغير ذلك من الاوراق ، ويحيلها الى اللجان المختصة بها .
المادة ٧٣ — يقيد امينا السر اسماء الاعضاء الذين يطلبون الكلام مع مراعاة الترتيب في الطلب .
المادة ٧٤ — لا يجوز لاحد الاعضاء الكلام الا بعد الاستئذان من الرئيس وقيد طلبه ، ولا يمنع الرئيس احدا من الكلام لغير ما سبب قانوني وفي حالة الخلاف على ذلك يرجع الى راي المجلس .
المادة ٧٥ — تراعى في اعطاء الاذن الاسبقية في الطلب ، ولا يعدل عن هذا الترتيب الا اذا كان الكلام في تاييد الاقتراحات المطروحة للبحث او لتعديلها او المعارضة فيها ، وعندئذ يعطى الاذن بالتداول لاول طالب من مؤيدي الاقتراح ، فلاول طالب من مقترحي التعديل ، ثم لاول المعارضين فيه ، ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات ، ويستثنى رؤساء اللجان والوزراء من هذا الترتيب ، فان لهم دوما الحق في الكلام خلال المذاكرات
---
— ١٦ —
في المسائل المتعلقة باختصاصهم حين يطلبون ذلك .
المادة ٧٦ — لكل من الطلبات الاتية رجحان على الموضوع الاصلي يترتب عليه ايقاف المذاكرة فيه ، ويعطى حق الكلام فيه دائما :
ا = حفظ النظام الداخلي .
ب = طلب عدم المذاكرة او الاكتفاء .
ج = طلب تاجيل المذاكرة .
د = ارجاء المذاكرة في الموضوع الى مابعد بت اسر اخر يجب بته مقدما.
ه = الرد على قول متعلق بشخص طالب الكلام .
و = لتصحيح الرواية بشان واقعة ما .
المادة ٧٧ — يطلق الكلام من مكان صاحبه او من المنبر ، ولا يوجه الا الى المجلس او الى الرئيس ، ولا يسمح بالتلاوة الا في الخطب والتقارير ونصوص الاقتراحات والتعديلات ، وما يستانس به من الاوراق ، على ان تكون التلاوة من المنبر .
المادة ٧٨ — لا يقاطع المتكلم مطلقا ، ولا يجوز التكلم اكثر من ثلاث مرات في موضوع واحد .
المادة ٧٩ — لا يجوز البحث الا في نفس الموضوع فاذا تعداه المتكلم نبهه الرئيس ، وليس له ان يعترض على التنبيه ، واذا لم يمتنع المتكلم بعد تنبيهه مرتين ، فللرئيس ان ياخذ راي المجلس في منعه بقية الجلسة من الكلام في ذلك الموضوع ، ويتخذ القرار بلا مناقشة .
المادة ٨٠ — يجب على المتكلم الا يكرر اقوال غيره من الاعضاء ، والا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ، ولا عما يؤيد رايه ، فاذا حال عن شيء من ذلك وجه الرئيس نظره .
المادة ٨١ — للمجلس ان يقرر اخراج كل عضو من قاعة المجلس اذا نقرر منعه من الكلام ولم يمتثل ، او كل عضو يعود الى عدم مراعاة النظام بعد التنبيه عليه بذلك ثلاث مرات في جلسة واحدة ، او يتهجم على زملائه ، وبعد سماع اقواله يدون القرار في محضر الجلسة .
المادة ٨٢ — يترتب على القرار حرمانه الاشتراك في اعمال الجلسة التي
---
— ١٧ —
صدر القرار فيها، واذا لم يمتثل العضو للدعوة التي يوجهها اليه الرئيس للخروج من الجلسة ، يمتد حرمان الاشتراك في الاعمال الى ثلاث جلسات تلي تلك الجلسة .
المادة ٨٣ — اذا تقدم العضو المقرر حرمانه ، بموجب المادة السابقة ، باعتذار شفهي فور اعطاء القرار او باعتذار خطي اوقف المجلس تنفيذ قراره .
المادة ٨٤ — العضو الذي يقرر اخراجه ثلاث مرات في دور انعقاد واحد لا يستفيد من حكم المادة السابقة ، وفي هذه الحال يمتد اجل الحرمان الى خمس جلسات تلي الجلسة التي صدر فيها القرار الاخير .
المادة ٨٥ — في حالة اختلال النظام وعدم تمكن الرئيس من اعادته ، يعلن عزمه على ايقاف الجلسة ، فاذا لم يعد النظام توقف الجلسة مدة لا تزيد على نصف ساعة ، واذا استمر اختلال النظام عقب اعادة الجلسة اجلها الى اليوم التالي .
المادة ٨٦ — جلسات المجلس علنية على ان يجوز عقدها بصورة سرية بناء على طلب خطي يقدمه الى الرئاسة عشرة اعضاء ، وعندئذ يخرج المسموح لهم بالدخول ، ويقرر المجلس عقد الجلسة علنا او سرا ، ويجب درج اسماء الموقعين على الطلب في محضر الجلسة .
المادة ٨٧ — لا يحق لاحد من موظفي المجلس حضور الجلسات السرية الا اذا قرر المجلس ذلك .
المادة ٨٩ — لا يجوز لاحد من الاعضاء ان ينصرف نهائيا من المجلس ابان انعقاد الجلسة الا باذن الرئيس .
المادة ٩٠ — لا يجوز العودة الى المذاكرة في موضوع اخذت الاراء فيه الا بقرار من المجلس بناء على طلب خطي يقدمه احد الاعضاء .
---
— ١٨ —
## الفصل السابع
— تقرير استعجال النظر —
المادة ٩١ — اذا قدم الوزير او النائب مشروعا او اقتراحا من الضروري الاسراع في بحثه ، فله ان يطلب الى المجلس ان يقرر استعجال النظر فيه .
المادة ٩٢ — يجب ان يكون طلب استعجال النظر خطيا مشفوعا بالاسباب الموجبة كي يضعه الرئيس على التصويت بدون مناقشة ، ويجوز ان يطلبه عدا الوزير او النائب صاحب المشروع او الاقتراح عشرة من النواب .
المادة ٩٣ — يحال المشروع او الاقتراح في حالة تقرير استعجال النظر الى اللجنة المختصة به ، ويطلب منها ان تقدم تقريرها عنه خلال ثلاثة ايام ، وسواء انجزته ام لم تنجزه ، فان المجلس يدعى الى المذاكرة في المشروع او الاقتراح خلال سبعة ايام على الا كثر من تاريخ الجلسة التي تمت فيها احالته .
## الفصل الثامن
— في تدقيق الموازنة والمراسيم —
المادة ٩٤ — ان احكام النظام الداخلي المعمول به في هذا المجلس ، القاضية بوجوب المداولة في مشروعات القوانين لا تسري على قانون الموازنة ، وتكفي للاقتراع على هذا القانون مداولة واحدة .
المادة ٩٥ — بعد الشروع في مناقشة الموازنة يجب ان تنحصر مذاكرات المجلس فيها ، ولا يجوز البحث في مواضيع اخرى قبل الانتهاء منها .
المادة ٩٦ — تعين جلسة مناقشة الموازنة بعد انقضاء ثمان واربعين ساعة على توزيع تقرير اللجنة المالية عنها على النواب .
المادة ٩٧ — يسمح لمن يطلب من النواب بالكلام على مجموع الموازنة بعد ان يسمع كلام وزير المالية وتقرير مقرر اللجنة المالية .
المادة ٩٨ — قبل الانتقال الى مناقشة فصول الموازنة واقرار موادها ، يقرر المجلس قبول مشروع الموازنة بمجموعه والانتقال الى مناقشة الفصول والمواد .
---
— ١٩ —
المادة ٩٩ — يبتديء المجلس في مناقشة موازنة النفقات اولا ، ومن ثم يتنقل الى موازنة الايرادات .
المادة ١٠٠ — تقدم اللجنة فصول الموازنة للمناقشة فصلا فصلا ، ويقترع على موادها مادة فمادة .
المادة ١٠١ — لا يجوز للمجلس خلال مناقشة الموازنة ان يتذاكر في اقتراحات ترمي الى زيادة الاعتمادات المفتوحة .
المادة ١٠٢ — تقدم الاقتراحات الرامية الى زيادة النفقات او تخفيض الايرادات خلال ثلاثة ايام بعد توزيع تقرير اللجنة المالية بالفصل الذي يرد عليه الزيادة او التخفيض ، ويجب ان يحال هذا الاقتراح الى اللجنة المالية ولا يجوز ان تقترح زيادة النفقات او تخفيض الايرادات على سبيل الطلب المجرد بل لا بد للمقترح من بيان وسائل تحقيق اقتراحه .
المادة ١٠٣ — لا يجوز ان تقدم على سبيل التعديل لقانون الموازنة اقتراحات يراد منها الغاء او تعديل في النفقات المقررة في الموازنة تنفيذا لقانون معمول به او انشاء مصالح او وظائف او رواتب ، او التوسع فيها على وجه يخرجها عن الحدود المرسومة في القوانين والانظمة .
المادة ١٠٤ — ان القيود المذكورة في المواد السابقة لا تشمل الاقتراحات المقدمة من اللجنة المالية .
المادة ١٠٥ — ان فصول الموازنة التي تقدمها اللجنة المالية الى المجلس بلا تعديل ، او التي لم تطلب الحكومة تعديلها ابان المناقشات ، او لم يقدم اقتراح قانوني بتعديلها ، تعرض للمناقشة ببيان بسيط ، ثم يؤخذ الراي فيها ، ولا يجوز للمتكلم ان يتكلم فيها اكثر من مرة واحدة شريطة الا يتجاوز كلامه عشر دقائق ، ويسمح له بالكلام مرة اخرى اذا اراد تاييد راي اللجنة المالية .
المادة ١٠٦ — تجري المناقشة والاقتراع على فصول الموازنة مادة فمادة بحضور وزير المالية او من ينتدب من رؤساء الدوائر المتعلقة بهم تلك المادة ، ويؤيد هذا المنتدب انتدابه بكتاب من الوزير المختص الى رئيس المجلس .
---
— ٢٠ —
المادة ١٠٧ — لا يسري قانون الموازنة ولا مايرتبط به من المواد الا على سنة مالية واحدة .
## الفصل التاسع
— في التصويت —
المادة ١٠٨ — يكون تصويت المجلس في المسائل المعروضة عليه للمناقشة برفع الايدي ، او بالقيام والجلوس ، او بالتصويت العلني ، والتصويت العلني واجب فيما يتعلق بالثقة وبتقرير مجمل المشروعات القانونية المتضمنة طرح ضرائب عامة او تعديلها ، او بناء على طلب عشرة من النواب خطا ، اما الانتخابات والتعيينات فتجري بالاقتراع السري .
المادة ١٠٩ — الاصل في التصويت ان يكون برفع الايدي ، ويقوم امينا السر باحصاء الاصوات عند رفع الايدي ويعلن الرئيس النتيجة ، اما اذا اختلف امينا السر فيعاد التصويت على ان تطبق في هذه المرة طريقة القيام والجلوس ، فاذا استمر الاختلاف طبقت حتما قاعدة الاقتراع العلني .
المادة ١١٠ — يجوز في كل حال طلب اللجوء الى الاقتراع العلني ، ماعدا حالات التصويت السري المبينة في هذا النظام ، ويجوز طلب ذلك اما قبل الشروع في اي تصويت كان واما بعد التصويت برفع الايدي عند حصول شك فيه ، ويجب ان يقدم طلب الاقتراع العلني خطيا الى الرئيس ، وان يكون مؤيدا من عشرة نواب على الاقل .
المادة ١١١ — لايجوز ان يعرب الاعضاء عن رايهم بكلمة (نعم ، او ، لا) بدون بيان الاسباب ، ومتى تم اخذ الراي اعلن الرئيس النتيجة ، ويجوز للنائب ان يستنكف عن اعطاء الراي .
المادة ١١٢ — اذا رفض النص المقترح من قبل اللجنة طرح لاخذ الراي النص المقدم من الحكومة او من صاحب الاقتراح . وفي حاله الاقتراع يجب ان يسبق الاقتراح الاصلي في اخذ الراي اقتراع التاجيل اولا ، ثم اقتراحات التعديل مع مراعاة ان يكون اسبقها في اخذ الراي ابعدها عن النص الاصلي . ويقرا النص الذي ستؤخذ فيه الاراء قبل الشروع في اخذها .
---
— ٢٢ —
ويشترك الاعضاء في المناقشة ، شريطة الا يزيد عددهم على خمسة ، الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك .
المادة ١٢١ — يقرر المستجوب بعد بيان الوزير وبعد المناقشة ، اسباب اقتناعه او عدمه ، ويكون لطلب الانتقال الى جدول الاعمال — اذا قدم — الاولية في جميع الاحوال ، ويشترط في تقديم طلب الانتقال هذا ، ان يقدم الى رئيس المجلس مكتوبا ، وهو يقراه على المجلس .
المادة ١٢٢ — اذا رفع طلب من احد الاعضاء بنزع الثقة من الحكومة وجب ان يقدم كتابة وان يوقع من عشرة اعضاء على الاقل ، وللوزراءالحق في ان يؤجلوا المناقشة الى ثمانية ايام ، ولا يتم نزع الثقة الا باكثرية اصوات المجلس .
المادة ١٢٣ — تسرى القواعد الخاصة بتعيين موظفي الحكومة وترقيتهم وفصلهم ، على موظفي المجلس ولرئيس المجلس وحده السلطة التامة في هذا الحق .
١٩٥٤
النظام الداخلي لمجلس النواب السوري كما أقره المجلس. يعتقد بانه مؤرخ في عام ١٩٥٤